المادة الأولى من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الأولى من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في النظام- المعاني المبينة امام كل منها: 1- النظام: نظام مطاحن انتاج الدقيق. 2- المؤسسة: المؤسسة العامة للحبوب. 3- المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. 4- الرئيس: رئيس المجلس. 5- المحافظ: محافظ المؤسسة. 6- المطاحن: مطاحن انتاج الدقيق . 7- شركات المطاحن: شركات مطاحن انتاج الدقيق. 8- اللجنة: لجنة النظر في المخالفات الناشئة من تطبيق احكام النظام، والبت في التظلمات المقدمة في شانها . 9- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: