المادة الأولى
من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
نصُّ المادة الأولى من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - النقود : كل عملة متداولة رسميا في المملكة، سواء الورقية منها او المعدنية. 2 - المعادن الثمينة : جميع المعادن والاحجار الطبيعية والصناعية التي يكون لها قيمة ثمينة ويمكن تحويلها الى نقد. 3 - المستندات ذات القيمة : جميع المستندات التي تحمل قيمة نقدية مثل: الشيكات النقدية لعملة المملكة العربية السعودية والعملات الاخرى بجميع فئاتها، والاسهم ، والسندات ، والصكوك ، والاوراق المالية الاخرى. 4 - النشاط : مزاولة خدمة نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.