يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذا النظام – المعاني الموضحة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - النقود : كل عملة متداولة رسميا في المملكة، سواء الورقية منها او المعدنية. 2 - المعادن الثمينة : جميع المعادن والاحجار الطبيعية والصناعية التي يكون لها قيمة ثمينة ويمكن تحويلها الى نقد. 3 - المستندات ذات القيمة : جميع المستندات التي تحمل قيمة نقدية مثل: الشيكات النقدية لعملة المملكة العربية السعودية والعملات الاخرى بجميع فئاتها، والاسهم ، والسندات ، والصكوك ، والاوراق المالية الاخرى. 4 - النشاط : مزاولة خدمة نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.