يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام مزاولة المهن الهندسية. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة : الهيئة السعودية للمهندسين. الوزارة : وزارة التجارة والاستثمار. الوزير : وزير التجارة والاستثمار. مجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة. اللجنة : لجنة الاعتماد المهني بالهيئة. العمل الهندسي : الدراسات والتصاميم والرسومات والاشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها. مزاولة المهن الهندسية : القيام باي عمل هندسي يمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها. الاعتماد المهني : القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية. الدرجة المهنية : الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنيا. ميثاق المهندس: مجموعة القواعد التي تنظم اخلاقيات مزاولة المهن الهندسية، وسلوكياتها التي تقرها الهيئة. الترخيص : الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها ايا من المهن الهندسية. تعديلات المادة المادة الاولى: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (250) وتاريخ 1444/4/7ه، وذلك على النحو الاتي: - احلال عبارة "الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان" محل عبارة "الوزارة: وزارة التجارة". - احلال عبارة "الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان" محل عبارة "الوزير: وزير التجارة".