المادة الأولى من نظام مزاولة المهن الهندسية
نصُّ المادة الأولى من نظام مزاولة المهن الهندسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام مزاولة المهن الهندسية؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام مزاولة المهن الهندسية. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة : الهيئة السعودية للمهندسين. الوزارة : وزارة التجارة والاستثمار. الوزير : وزير التجارة والاستثمار. مجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة. اللجنة : لجنة الاعتماد المهني بالهيئة. العمل الهندسي : الدراسات والتصاميم والرسومات والاشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها. مزاولة المهن الهندسية : القيام باي عمل هندسي يمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها. الاعتماد المهني : القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية. الدرجة المهنية : الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنيا. ميثاق المهندس: مجموعة القواعد التي تنظم اخلاقيات مزاولة المهن الهندسية، وسلوكياتها التي تقرها الهيئة. الترخيص : الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها ايا من المهن الهندسية. تعديلات المادة المادة الاولى: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (250) وتاريخ 1444/4/7ه، وذلك على النحو الاتي: - احلال عبارة "الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان" محل عبارة "الوزارة: وزارة التجارة". - احلال عبارة "الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان" محل عبارة "الوزير: وزير التجارة".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: