المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التمويل؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: **النظام**: نظام مراقبة شركات التمويل. **اللائحة**: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. **البنك المركزي**: البنك المركزي السعودي. **المحافظ**: محافظ البنك المركزي السعودي. **شركة التمويل**: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل. **المستفيد**: الشخص الحاصل على التمويل. **المستهلك**: من توجه له خدمات شركات التمويل. **الترخيص**: التصريح الذي يصدره البنك المركزي لشركة ما بممارسة نشاط التمويل. **التمويل**: منح الائتمان بعقود للانشطة المنصوص عليها في هذا النظام. ملاحظة: حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: