يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: **النظام**: نظام مراقبة شركات التمويل. **اللائحة**: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. **البنك المركزي**: البنك المركزي السعودي. **المحافظ**: محافظ البنك المركزي السعودي. **شركة التمويل**: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل. **المستفيد**: الشخص الحاصل على التمويل. **المستهلك**: من توجه له خدمات شركات التمويل. **الترخيص**: التصريح الذي يصدره البنك المركزي لشركة ما بممارسة نشاط التمويل. **التمويل**: منح الائتمان بعقود للانشطة المنصوص عليها في هذا النظام. ملاحظة: حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه.