المادة الأولى
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون التامين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تامين مسجلة فيها ، تعمل باسلوب التامين التعاوني على غرار الاحكام الواردة في النظام الاساسي للشركة الوطنية للتامين التعاوني ، الصادر في شانها المرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 17 / 4 / 1405 ه وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .