يقصد بالمصطلحات الاتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة: ا - يقصد باصطلاح (بنك): اي شخص طبيعي او اعتباري يزاول في المملكة اي عمل من الاعمال المصرفية بصفة اساسية. ب - يقصد باصطلاح (الاعمال المصرفية): اعمال تسلم النقود كودائع جارية او ثابتة، وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات واصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات او الاوامر او اذون الصرف وغيرها من الاوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الاوراق التجارية، واعمال الصرف الاجنبي، وغير ذلك من اعمال البنوك. ج - يقصد باصطلاح (البنك الوطني): البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة، وما له من فروع فيها. د - يقصد باصطلاح (البنك الاجنبي): البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة، وما له من فروع فيها. ه - يقصد باصطلاح (المؤسسة): مؤسسة النقد العربي السعودي. و- يقصد باصطلاح (راس المال المستثمر): راس المال الذي يخصصه بنك اجنبي لاستعمال فروعه في المملكة.