يحول المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشا بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/ 12/ 1405ه الى مدينة علمية تسمى ( مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ).