المادة الأولى
من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
نصُّ المادة الأولى من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسري هذا النظام على جميع المحلات التي تقوم بتفكيك المركبات ومعدات الاشغال العامة والدراجات بعد الغاء تسجيلها وبيعها او بيع بعض اجزائها (محلات التشليح).