المادة 1 - من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 1 - من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 1 - من نظام محاكمة الوزراء؟
تسري احكام هذا النظام على اعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير، اذا ارتكبوا اثناء تادية وظيفتهم اي الجرائم المنصوص عنها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: