المادة (1) من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (1) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (1) من نظام مجلس الوزراء؟
مجلس الوزراء هيئة نظامية يراسها الملك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: