المادة الأولى من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الأولى من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام مجلس الشورى؟
عملا بقول الله تعالى: [فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين] وقوله سبحانه: [والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون] واقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مشاورة اصحابه، وحث الامة على التشاور. ينشا مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به وفقا لهذا النظام والنظام الاساسي للحكم ، ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله، محافظا على روابط الاخوة والتعاون على البر والتقوى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: