المادة الأولى من نظام مجلس الخدمة المدنية
نصُّ المادة الأولى من نظام مجلس الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام مجلس الخدمة المدنية؟
ينشا مجلس للخدمة المدنية يتولى بالتعاون مع الجهات المختصة تخطيط وتنظيم شئون الخدمة المدنية في جميع الوزارات، والمصالح الحكومية، والاجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، والاشراف عليها بما يؤمن تطور مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الانتاجية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: