المادة (1)
من نظام مجلس الخدمة العسكرية
نصُّ المادة (1) من نظام مجلس الخدمة العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا مجلس للخدمة العسكرية يتولي تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والاشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والاقبال عليها ورفع الكفاية الانتاجية للعاملين فيها.