المادة الأولى من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الأولى من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة الاسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتاليف والترجمة والنشر وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: