المادة الأولى
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الأولى من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة الاسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتاليف والترجمة والنشر وخدمة المجتمع في نطاق اختصاصها.