المادة (1) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (1) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (1) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يهدف هذا القانون ( النظام ) الى منع دخول الافات الزراعية وانتشارها، وحماية البيئة والموارد النباتية، وتسهيل التجارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: