المادة الأولى من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
نصُّ المادة الأولى من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؟
ا - يقصد بالوثائق السرية : الاوعية بجميع انواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي افشاؤها الى الاضرار بالامن الوطني للدولة او مصالحها او سياساتها او حقوقها، سواء انتجتها اجهزتها المختلفة او استقبلتها. ب - يقصد بالمعلومات السرية : ما يحصل عليه الموظف - او يعرفه بحكم وظيفته - من معلومات يؤدي افشاؤها الى الاضرار بالامن الوطني للدولة او مصالحها او سياساتها او حقوقها. ج - تحدد لائحة الوثائق السرية وقوائمها، التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - اسماء هذه الوثائق، ودرجات سريتها، وموضوعاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: