المادة الأولى
من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
نصُّ المادة الأولى من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
رجل السلطة العامة في تطبيق احكام هذا النظام هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الاوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه.