يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقولة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. حق الضمان: حق عيني يقع على ضمانة تقدم، او يتفق على تقديمها؛ ضمانا للوفاء بالتزام. الضمانة: مال منقول يقدم، او يتفق على تقديمه؛ ضمانا للوفاء بالالتزام. الالتزام المضمون: التزام قدمت الضمانة ضمانا للوفاء به، ويشمل ذلك الالتزام المالي سواء كان نقديا ام غير نقدي، والالتزام بالقيام بعمل او الامتناع عن عمل، وجميع انواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة او المعلقة على شرط. المضمون له: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية قدم حق الضمان لمصلحته. الضامن: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية مقدم لحق الضمان. المضمون عنه: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية مدين بالالتزام المضمون، اذا لم يكن هو الضامن. الذمة المدينة: حق نقدي \-غير مضمون\- للمدين على الغير سواد كان حالا ام مؤجلا. الضمان بحوالة الحق: اتفاق بين دائن وشخص اخر يقدم \-بناء عليه\- هذا اللشخص حقوقه لدى الغير ضمانة للوفاء بدينه تجاه الدائن. السجل: السجل الموحد للحقوق على الاموال المنقولة المؤسس بموجب هذا النظام. الاشهار: قيد حق الضمان وما يطرا عليه في السجل. المخزون: بضائع محتفظ بها لاهداف البيع اوالتاجير والمواد الاولية والمواد قيد التصنيع والتحويل. العقار بالتخصيص: مال منقول ملحق بعقار بشكل ثابت لخدمته واستغلاله. العوائد: الريع او البدل العيني او النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة او الانتفاع بها او استبدال غيرها بها، ويشمل ذلك نتاجها ونماؤها والتعويض عن نقص قيمتها او تلفها او اي تعويض اخر متصل بتلك الضمانة، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بموجب احكام هذا النظام.