المادة الأولى
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الأولى من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة بعدها ما لم يقتض السياق معنى اخر : الوزير : وزير المالية . المصلحة : مصلحة الزكاة والدخل . الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام . الشخص : اي شخص طبيعي او اعتباري . المكلف : الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام . النشاط : النشاط التجاري بكل صوره او المهني او الحرفي او اي نشاط اخر مشابه ، يقصد منه تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول . الاتاوة : الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية ، او الحق في استخدامها ، والتي تشتمل ، ولا تقتصر ، على حقوق التاليف ، وبراءات الاختراع ، والتصاميم ، والاسرار الصناعية ، والعلامات والاسماء التجارية ، والمعرفة ، واسرار التجارة ، والاعمال ، والشهرة ، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية او تجارية او علمية ، او مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية . المملكة : هي الاراضي والمياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي ، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت ، ويشمل ذلك المناطق البحرية وشبه البحرية التي تمارس المملكة عليها السيادة وحقوق السيادة ، او الولاية بمقتضى القانون الدولي. شركة الاموال : الشركة المساهمة ، او الشركة ذات المسئولية المحدودة ، او شركة التوصية بالاسهم ، وتعد صناديق الاستثمار شركات اموال لاغراض هذا النظام. شركة الاشخاص : الشركة التضامنية ، او شركة المحاصة ، او شركة التوصية البسيطة . المقيم : الشخص الطبيعي ، او الشركة ، ممن تنطبق عليهم شروط الاقامة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام ، او اي ادارة حكومية ، او وزارة ، او هيئة عامة ، او اي شخص اعتباري ، او اي هيئة مؤسسة في المملكة . غير المقيم : كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم . المواطن السعودي : الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية ، ومن يعامل معاملته. الدفاتر التجارية : مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف ، والتي يجب ان تسجل بها جميع المعاملات التجارية ، والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٦١) والتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٠٩ ه ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (٦٩٩) والتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤١٠ ه والمعدلة بالقرار الوزاري ذي الرقم (١١١٠) والتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤١٠ ه ، واي تعديلات لاحقة له. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام . اي كلمة او عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذا الفصل ينطبق عليها التعريف الخاص بها الوارد في الانظمة الاخرى المطبقة في المملكة وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام .