يقصد بالكلمات والعبارات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة بعدها ما لم يقتض السياق معنى اخر : الوزير : وزير المالية . المصلحة : مصلحة الزكاة والدخل . الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام . الشخص : اي شخص طبيعي او اعتباري . المكلف : الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام . النشاط : النشاط التجاري بكل صوره او المهني او الحرفي او اي نشاط اخر مشابه ، يقصد منه تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول . الاتاوة : الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية ، او الحق في استخدامها ، والتي تشتمل ، ولا تقتصر ، على حقوق التاليف ، وبراءات الاختراع ، والتصاميم ، والاسرار الصناعية ، والعلامات والاسماء التجارية ، والمعرفة ، واسرار التجارة ، والاعمال ، والشهرة ، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية او تجارية او علمية ، او مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية . المملكة : هي الاراضي والمياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي ، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت ، ويشمل ذلك المناطق البحرية وشبه البحرية التي تمارس المملكة عليها السيادة وحقوق السيادة ، او الولاية بمقتضى القانون الدولي. شركة الاموال : الشركة المساهمة ، او الشركة ذات المسئولية المحدودة ، او شركة التوصية بالاسهم ، وتعد صناديق الاستثمار شركات اموال لاغراض هذا النظام. شركة الاشخاص : الشركة التضامنية ، او شركة المحاصة ، او شركة التوصية البسيطة . المقيم : الشخص الطبيعي ، او الشركة ، ممن تنطبق عليهم شروط الاقامة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام ، او اي ادارة حكومية ، او وزارة ، او هيئة عامة ، او اي شخص اعتباري ، او اي هيئة مؤسسة في المملكة . غير المقيم : كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم . المواطن السعودي : الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية ، ومن يعامل معاملته. الدفاتر التجارية : مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف ، والتي يجب ان تسجل بها جميع المعاملات التجارية ، والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٦١) والتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٠٩ ه ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (٦٩٩) والتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤١٠ ه والمعدلة بالقرار الوزاري ذي الرقم (١١١٠) والتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤١٠ ه ، واي تعديلات لاحقة له. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام . اي كلمة او عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذا الفصل ينطبق عليها التعريف الخاص بها الوارد في الانظمة الاخرى المطبقة في المملكة وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام .