تتولى وزارة الزراعة والمياه الاشراف على جميع اعمال الصيد والغوص وتنظيمها، واتخاذ كل ما من شانه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قطاعها وتطوير وسائل وطرق الصيد بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها ولها على سبيل المثال: 1 - تحديد مناطق الصيد في المياه الاقليمية للمملكة. 2 - تحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لاقامة مشاريع تربية الاسماك. 3 - تحديد انواع واصناف الاحياء المائية المحظور صيدها نهائيا، او خلال فترات محددة من السنة. 4 - تحديد وسائل ومعدات وطرق الصيد الممنوع استعمالها. 5 - مساعدة الصيادين على تطوير معداتهم وتشجيعهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهم. 6 - ابرام الاتفاقيات والعقود مع المؤسسات العلمية والتجارية المتخصصة في مجال تنمية الثروة المائية الحية واستخراجها، وذلك طبقا للانظمة المعمول بها. 7 - اجراء البحوث التطبيقية والاحصائية، وغير ذلك من الوسائل المادية والارشادية المؤدية الى تطوير الاستفادة من الثروة المائية الحية.