المادة الأولى
من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه
نصُّ المادة الأولى من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا صندوق يسمى (صندوق التنمية العقارية) يختص باعطاء قروض للافراد والمؤسسات لاقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص او الاستعمال التجاري.