المادة الأولى
من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة الأولى من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام-المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام صندوق التنمية العقارية. الصندوق: صندوق التنمية العقارية. الوزير: وزير الاسكان. الوزارة: وزارة الاسكان. المجلس: مجلس ادارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. المستفيد: من له طلب قرض لدى الصندوق او الوزارة وصدرت الموافقة على طلبه، او اي قوائم طلب قرض اخر يقرها مجلس الادارة. جهات التمويل: البنوك وشركات التمويل المرخصة بمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة. القرض العقاري المدعوم: برنامج تمويل عقاري سكني يقدمه الصندوق الى المستفيد عن طريق جهات التمويل، مدعوم الارباح من الصندوق دعما كاملا او جزئيا، وذلك من خلال عقود تبرم لهذا الغرض. التمويل: ما يقدمه الصندوق من قروض عقارية مباشرة او مدعومة او ما يقدمه من الضمانات للمطورين العقاريين وجهات التمويل. المنتجات والمبادرات: البرامج وانواع التمويل التي يقرها الصندوق لتمكين المستفيد من الحصول على مسكن. الضمانات: الرهون التي يقبلها الصندوق، وخطابات الضمان التي يصدرها وينشا بموجبها حق ائتماني مباشر لمصلحة عقد التمويل. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.