المادة الأولى من نظام صندوق التنمية العقارية
نصُّ المادة الأولى من نظام صندوق التنمية العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام صندوق التنمية العقارية؟
لاغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام-المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام صندوق التنمية العقارية. الصندوق: صندوق التنمية العقارية. الوزير: وزير الاسكان. الوزارة: وزارة الاسكان. المجلس: مجلس ادارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. المستفيد: من له طلب قرض لدى الصندوق او الوزارة وصدرت الموافقة على طلبه، او اي قوائم طلب قرض اخر يقرها مجلس الادارة. جهات التمويل: البنوك وشركات التمويل المرخصة بمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة. القرض العقاري المدعوم: برنامج تمويل عقاري سكني يقدمه الصندوق الى المستفيد عن طريق جهات التمويل، مدعوم الارباح من الصندوق دعما كاملا او جزئيا، وذلك من خلال عقود تبرم لهذا الغرض. التمويل: ما يقدمه الصندوق من قروض عقارية مباشرة او مدعومة او ما يقدمه من الضمانات للمطورين العقاريين وجهات التمويل. المنتجات والمبادرات: البرامج وانواع التمويل التي يقرها الصندوق لتمكين المستفيد من الحصول على مسكن. الضمانات: الرهون التي يقبلها الصندوق، وخطابات الضمان التي يصدرها وينشا بموجبها حق ائتماني مباشر لمصلحة عقد التمويل. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: