المادة الأولى
من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
نصُّ المادة الأولى من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يؤسس بمقتضى هذا النظام صندوق يسمى: ( صندوق التنمية الصناعية السعودي )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلس ادارته، ويكون مركزه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه ان ينشئ فروعا او يعين وكلاء في مدن اخرى. ويرتبط الصندوق اداريا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني . تعديلات المادة المادة الاولى: انشاء الصندوق واسمه ومركزه تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437ه ، وذلك : باحلال عبارة " بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية " محل عبارة " بوزارة المالية " الواردة في عجز المادة .