المادة الأولى
من نظام صندوق التنمية الزراعية
نصُّ المادة الأولى من نظام صندوق التنمية الزراعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام صندوق التنمية الزراعية. الصندوق: صندوق التنمية الزراعية. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس ادارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.