المادة الأولى من نظام صندوق التنمية الزراعية
نصُّ المادة الأولى من نظام صندوق التنمية الزراعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام صندوق التنمية الزراعية؟
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام صندوق التنمية الزراعية. الصندوق: صندوق التنمية الزراعية. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس ادارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: