المادة الأولى
من نظام صندوق التنمية الثقافي
نصُّ المادة الأولى من نظام صندوق التنمية الثقافي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة امام كل منها: النظام: نظام صندوق التنمية الثقافي. الصندوق: صندوق التنمية الثقافي. المجلس: مجلس ادارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. الوزير: وزير الثقافة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.