المادة الأولى
من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
نصُّ المادة الأولى من نظام صندوق البنية التحتية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الصندوق: صندوق البنية التحتية الوطني. النظام: نظام الصندوق. المجلس: مجلس ادارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. مشاريع البنية التحتية: المشاريع والاعمال التي تهدف الى انشاء او تطوير المرافق العامة بجميع قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل قطاع النقل البري والسككي والجوي والبحري، والمياه، والطاقة، والصناعة، والبلديات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة، والتعليم، وما يحدده المجلس من قطاعات اخرى ذات صلة بتلك المشاريع والاعمال. منشات البنية التحتية: المنشات التي تعمل في مجال البنية التحتية او في خدماتها المساندة، او في تطوير التقنية التي تخدم مشاريع البنية التحتية.