تدل الكلمات والعبارات الاتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المبينة امامها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: - المعوق : كل شخص مصاب بقصور كلي او جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية او الحسية او العقلية او التواصلية او التعليمية او النفسية، الى المدى الذي يقلل من امكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف امثاله من غير المعوقين.\ - الاعاقة : هي الاصابة بواحدة او اكثر من الاعاقات الاتية: الاعاقة البصرية ، الاعاقة السمعية ، الاعاقة العقلية ، الاعاقة الجسمية والحركية ، صعوبات التعلم ، اضطرابات النطق والكلام ، الاضطرابات السلوكية والانفعالية ، التوحد ، الاعاقة المزدوجة والمتعددة ، وغيرها من الاعاقات التي تتطلب رعاية خاصة. - الوقاية : مجموعة الاجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والاعلامية والنظامية، التي تهدف الى منع الاصابة ب الاعاقة او الحد منها واكتشافها في وقت مبكر والتقليل من الاثار المترتبة عليها. - الرعاية : هي خدمات الرعاية الشاملة التي تقدم لكل معوق بحاجة الى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة اعاقته او بحكم وضعه الاجتماعي. - التاهيل : عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية ،والاجتماعية، والنفسية ،والتربوية ،والمهنية، لمساعدة المعوق في تحقيق اقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوا منتجا في المجتمع ما امكن ذلك. - المجلس الاعلى : المجلس الاعلى لشؤون المعوقين .