يقصد بالالفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض النص خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة المواصلات. 2 - السفينة : كل عائمة تستخدم في عمليات النقل، طبقا للانظمة المعمول بها دوليا. 3 - الوحدات العائمة : ا - قوارب الصيد: هي الواسطة العائمة التي تستخدم بغرض صيد الاسماك وخلافها من الاحياء المائية المصرح بصيدها. ب - قوارب النزهة: هي الواسطة العائمة التي تستخدم لغرض النزهة. ج - الرافعات والحفارات: هي معدات ثقيلة عائمة تستخدم في رفع الاحمال داخل الميناء، وعمليات الحفر والتنقيب. د - وحدات الخدمة: هي الواسطة العائمة المسيرة اليا، وتعمل داخل حدود الميناء والمياه الاقليمية. ه -الصنادل والمواعين: هي واسطة عائمة غير مسيرة اليا، ويتم قطرها بواسطة وحدات عائمة اخرى، ومخصصة لنقل البضائع من السفن التي لا ترسو على ارصفة الميناء. و -قوارب شراعية او بالمجداف: هي الواسطة العائمة غير المسيرة اليا، التي تستخدم للنزهة او للصيد. 4 - شهادة تسجيل السفينة : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها الخاص بها الذي يميزها عن غيرها. 5 - شهادة السلامة : وثيقة تصدرها الوزارة او هيئات التصنيف الدولية المعتمدة بالمملكة والمفوضة من قبل الوزارة، تثبت صلاحية السفينة واجهزتها ومدى توفر وسائل السلامة لها، وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وما تقتضي به الانظمة. 6 - ترخيص الملاحة للسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت صلاحية السفينة للملاحة، وذلك بعد معاينة السفينة وفحصها والتاكد من توفر شروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية بها. 7 - شهادة شطب السفينة : وثيقة تصدرها الوزارة، تثبت شطب السفينة من سجل السفن بالمملكة. 8 - شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت ملكية السفينة وجنسيتها واسمها لفترة زمنية محددة. 9 - تسجيل رهن السفينة : قيد الرهن واشهاره في سجل السفينة وفي شهادة تسجيلها من قبل الوزارة. 10- سجل الخدمة للعاملين في السفن : وثيقة تصدرها الوزارة تثبت هوية افراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية. 11 - ترخيص مزاولة اعمال النقل البحري : وثيقة تصدرها الوزارة لمزاولة اعمال النقل بالسفن. 12 - ترخيص مزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة : وثيقة تصدرها الوزارة للترخيص بمزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفينة. 13 - بطاقة مراقب (مساح) سفن : وثيقة تصدرها الوزارة تخول لحاملها دخول السفينة لاجراء عمليات الكشف والمعاينة. 14 - سند الملكية : وثيقة تصدرها الوزارة لاثبات ملكية الوحدات العائمة المعفاة من التسجيل في سجل السفن، وتثبت هذه الوثيقة ملكية الوحدة العائمة وجنسيتها واسمها. 15 - رخصة العمل : وثيقة تصدرها الوزارة للوحدة العائمة تثبت صلاحيتها للعمل والابحار بالشروط المبينة بتلك الوثيقة.