ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء. تعديلات المادة المادة الاولى: - عدلت هذه المادة لتصبح بالنص الاتي: "الديوان العام للمحاسبة جهاز رقابي مستقل، يرتبط مباشرة بالملك، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441ه.