تنشئ بموجب هذا النظام دارة تسمى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق اداريا بوزير المعارف ويكون مقرها مدينة الرياض تعديلات المادة المادة الاولى تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20 / 10 / 1403 ه ، بحيث تحل عبارة ( وزير التعليم العالي ) محل عبارة ( وزير المعارف ) اينما وردت في النظام . وبهذا يصبح نص المادة كما يلى : ( تنشئ بموجب هذا النظام دارة تسمى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق اداريا بوزير التعليم العالى ويكون مقرها مدينة الرياض ) .