المادة 1 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 1 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 1 من نظام خدمة الضباط؟
يسمى هذا النظام (نظام خدمة الضباط) وتتناول احكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: