المادة 1
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 1 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق احكام هذا النظام على جميع الافراد العسكريين السعوديين العامليين في: - وزارة الدفاع والطيران. - وزارة الداخلية. - الحرس الوطني. - الاستخبارات العامة.