المادة الأولى من نظام حماية المرافق العامة
نصُّ المادة الأولى من نظام حماية المرافق العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام حماية المرافق العامة؟
يطبق هذا النظام على المرافق العامة التالية: المياه والمجاري وتصريف السيول والكهرباء والهاتف والطرق العامة والسكك الحديدية والمرافق الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء . تعديلات المادة المادة الاولى: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (46) وتاريخ 30 / 2 / 1420 ه ، بحيث يضاف اليها النص الاتي: اضيفت منشات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الى المرافق التي يشملها هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: