المادة الأولى
من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نصُّ المادة الأولى من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة امام كل منها: النظام: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الجرائم: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقا لما نصت عليه الانظمة. الحماية: الاجراءات والتدابير والضمانات التي تتخذ عند الاقتضاء، الهادفة الى حماية المبلغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه، او اقاربه او غيرهم من الاشخاص الذين يكونون عرضة للخطر او الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبلغ او الشاهد او الخبير او الضحية، وفقا لانواع الحماية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. البرنامج: برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا المنشا بناء على المادة (الرابعة) من النظام. الادارة الامنية: الادارة المختصة وفق احكام النظام بتطبيق الحماية الامنية للمشمولين بالبرنامج. المشمول بالحماية: من تقرر له ادارة البرنامج توفير اي نوع من انواع الحماية. المبلغ: من يدلي طواعية بمعلومة او يقدم اي اثبات يبعث على الاعتقاد بارتكاب او احتمال ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة باحكام النظام، او كشف عن مرتكبيها. الشاهد: من يدلي بمعلومة مؤثرة ادركها بحواسه او وافق على الادلاء بها لاثبات جريمة من الجرائم المشمولة باحكام النظام. الخبير: كل من له دراية ومعرفة بموضوع فني او علمي او عملي، تستعين به جهة التحقيق او المحكمة بحكم ما لديه من دراية ومعرفة للكشف عن جريمة من الجرائم المشمولة باحكام النظام او ادلتها او اي من مرتكبيها. الضحية: من تعرض للضرر بسبب ارتكاب جريمة من الجرائم المشمولة باحكام النظام. المحكمة: المحكمة المختصة بنظر الجرائم المشمولة باحكام النظام.