المادة الأولى من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة الأولى من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام حماية المؤشرات الجغرافية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المؤشر الجغرافي: البيان الذي يحدد منتجا بمنشئه، ويستخدم على المنتجات التي تكون نوعيتها او شهرتها او سماتها عائدة بصورة اساسية الى منشئها الجغرافي. المؤشر الجغرافي الوطني: المؤشر الجغرافي الذي يقع نطاقه داخل اقليم المملكة العربية السعودية. المنتج: منتج زراعي او غذائي او طبيعي، بما في ذلك عناصره الاولية والمواد والمكونات الداخلة فيه، او منتج حرفي او صناعي ترتبط طريقة تصنيعه بمنطقة معينة. المنتج: شخص طبيعي او اعتباري يقوم -حسب طبيعة المنتج- بالاتي: تجهيز او تغليف المنتجات الزراعية او الغذائية. استغلال المنتجات الطبيعية. المتاجرة بمنتجات الحرف اليدوية او الصناعية او التعامل بها او استغلالها او تصنيعها. دليل الاستعمال: بيان يرفق بطلب تسجيل المؤشر الجغرافي متضمنا العناصر اللازم توافرها في المنتج المراد تسجيله. السجل: السجل الذي تسجل فيه المؤشرات الجغرافية وفقا لاحكام النظام. اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من المجلس للنظر في التظلمات من قرارات تسجيل المؤشرات الجغرافية ورفض تسجيلها وشطبها الصادرة عن الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: