المادة الأولى من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الأولى من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام حماية الطفل؟
لاغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1 - الطفل : كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. 2 - الايذاء : كل شكل من اشكال الاساءة للطفل او استغلاله او التهديد بذلك، ومنها: - الاساءة الجسدية : تعرض الطفل لضرر او ايذاء جسدي. - الاساءة النفسية : تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له اضرارا نفسية او صحية. - الاساءة الجنسية : تعرض الطفل لاي نوع من الاعتداء او الاذى او الاستغلال الجنسي. 3 - الاهمال : عدم توفير حاجات الطفل الاساسية او التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والامنية. 4 - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 5 - الجهات ذات العلاقة : الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل، وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: