تدل المصطلحات الاتية حيثما وردت على المعاني المدونة امامها : ا - المخطوط : هو ما خط باليد او رقن بالالة، ومضى على تدوينه خمسون عاما فاكثر، سواء انشر فيما بعد ام لم ينشر، وسواء اكان في مكتبة رسمية ام خاصة، او لدى الهيئات او شخص بعينه. ب - المكتبة : هي مكتبة الملك فهد الوطنية. ج - الترميم : معالجة الاجزاء التالفة من المخطوط، وصيانته بطريقة فنية لا تؤثر على محتواه العلمي. د - التسجيل : هو تدوين البيانات الوصفية المتعلقة بالمخطوط في سجل خاص بالمكتبة. ه - الفهرسة : هي تدوين البيانات الوصفية عن المخطوط بذكر عنوانه وموضوعه ومؤلفه، والعصر الذي عاش فيه، ومسطرته وعدد اوراقه وناسخه وتاريخ نسخه، والمعلومات الاخرى المثبتة عليه من تملك ووقف، وبيان حالته المادية وما يحتوي عليه من ميزات فنية.