المادة الأولى من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة الأولى من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام حقوق كبير السن ورعايته؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كبير السن: كل مواطن بلغت سنه (ستين) سنة فاكثر. حقوق كبير السن: كل ما لكبير السن من حقوق شرعية كانت او نظامية بما في ذلك حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية. رعاية كبير السن المحتاج: توفير الحاجات الضرورية اللازمة لكبير السن من سكن وماكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية. العائل: من يقوم برعاية كبير السن المحتاج وحفظ حقوقه. دار الرعاية الاجتماعية لكبير السن: اي جهة حكومية، او اي جهة خاصة او اهلية رخصت لها الوزارة؛ تقوم بايواء كبير السن ورعايته وتقديم الخدمات اللازمة له. الاسرة: تشمل الاب والزوج او الزوجة والذكور من الاولاد والاحفاد والاخوة. الجهات ذات العلاقة: كل جهة حكومية او خاصة او اهلية تقدم خدمات لكبير السن سواء كانت بطريقة مباشرة او غير مباشرة. الخدمات العامة: كل خدمة تقدمها الجهة الحكومية سواء بنفسها او عن طريق غيرها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: