المادة الأولى
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الأولى من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعريفات ومبادئ عامة المادة الاولى: يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المذكورة امام كل منها: النظام: نظام حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. الهيئة: هيئة رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الجهة المعنية: هي الجهة المعنية بواحد او اكثر من المجالات المشمولة باحكام النظام. الشخص ذو الاعاقة: كل شخص لديه اضطراب او قصور طويل الامد في الوظائف الجسدية، او العقلية، او الذهنية، او الحسية، او النفسية، قد يمنعه -عند تعامله مع مختلف التحديات- من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين. الخدمات: مجموعة الخدمات المتكاملة التي تقدم لكل شخص ذي اعاقة بحكم حالته الصحية ودرجة اعاقته، او بحكم وضعه الاجتماعي. وتشمل الخدمات: الصحية، والتعليمية، والتدريبية، والتاهيلية، والثقافية، والاجتماعية، والاعلامية، والرياضية، والتوظيف، وغيرها من الخدمات الاخرى. التاهيل: عملية توظيف خدمات طبية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية وبيئية لمساعدة الشخص ذي الاعاقة على تحقيق اقصى درجة ممكنة من الفاعلية؛ لتمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، ولتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوا فاعلا في المجتمع ما امكن ذلك. الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة: الخدمات الاضافية التي تتطلبها طبيعة الاعاقة في البيئات التعليمية والتدريبية. امكانية الوصول: مجموعة التدابير المناسبة التي تكفل امكانية وصول الاشخاص ذوي الاعاقة الى الخدمات المقدمة، على قدم المساواة مع غيرهم، ووصولهم ايضا الى البيئة المادية المحيطة بهم ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك وسائل التقنية ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الاخرى المتاحة للعامة. الترتيبات التيسيرية: مجموعة الاجراءات الضرورية لتلبية متطلبات خاصة لشخص او مجموعة من الاشخاص من ذوي الاعاقة، تكفل تمتعهم، على قدم المساواة مع غيرهم، بجميع الحقوق والخدمات الاساسية، وممارستهم لها، ولا تشكل عبئا غير متناسب على الجهات التي تقدمها. التمييز على اساس الاعاقة: اي تمييز او استبعاد او تقييد ضد الاشخاص ذوي الاعاقة على اساس الاعاقة، يكون غرضه او اثره اضعاف او عدم الاعتراف بكل او بعض حقوق الانسان او التمتع بها او ممارستها من الاشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع الاخرين.