المادة 1 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
نصُّ المادة 1 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 1 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة؟
تمنح الحكومة الجوازات السياسية والخاصة بقصد حصول اصحابها على تسهيلات خاصة لاداء مهماتهم او بحكم مراكزهم الشخصية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: