المادة الأولى من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الأولى من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية؟
يقصد بالالفاظ التالية المعاني المبينة ازاءها: - الجمعية: جمعية الكشافة العربية السعودية . - المجلس: مجلس ادارة الجمعية، المكون وفقا للمادة الثامنة من هذا النظام. - الرئيس: رئيس مجلس ادارة الجمعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: