المادة الأولى
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الأولى من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لاغراض هذا النظام، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت فيه- المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام جمع التبرعات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. جمع التبرعات: تلقي التبرعات النقدية او العينية من خلال الدعوة للتبرع او اقامة حملة لذلك. الدعوة الى جمع التبرعات: حث الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية على التبرع لجهة محددة، لغرض معين وفي وقت محدد ووفق الية محددة. حملة جمع التبرعات: نشاط منظم يدعى من خلاله الى جمع التبرعات. الجهة المرخصة: المركز، وغيره من الجهات المختصة نظاما باصدار تراخيص لجمع التبرعات. الجهة المرخص لها: الجمعيات والمؤسسات الاهلية، وغيرها من اجهزة القطاع غير الربحي؛ التي تجيز لها انظمتها او لوائحها جمع التبرعات، والحاصلة على ترخيص بجمع التبرعات من الجهة المرخصة. المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية يقدم تبرعا نقديا او عينيا لاي جهة مرخص لها.