المادة الأولى من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الأولى من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام جمع التبرعات؟
لاغراض هذا النظام، يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت فيه- المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام جمع التبرعات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. جمع التبرعات: تلقي التبرعات النقدية او العينية من خلال الدعوة للتبرع او اقامة حملة لذلك. الدعوة الى جمع التبرعات: حث الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية على التبرع لجهة محددة، لغرض معين وفي وقت محدد ووفق الية محددة. حملة جمع التبرعات: نشاط منظم يدعى من خلاله الى جمع التبرعات. الجهة المرخصة: المركز، وغيره من الجهات المختصة نظاما باصدار تراخيص لجمع التبرعات. الجهة المرخص لها: الجمعيات والمؤسسات الاهلية، وغيرها من اجهزة القطاع غير الربحي؛ التي تجيز لها انظمتها او لوائحها جمع التبرعات، والحاصلة على ترخيص بجمع التبرعات من الجهة المرخصة. المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية يقدم تبرعا نقديا او عينيا لاي جهة مرخص لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: