المادة الأولى من نظام جباية الزكاة
نصُّ المادة الأولى من نظام جباية الزكاة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام جباية الزكاة؟
تعتبر احكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالافراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: