المادة الأولى
من نظام توزيع الأراضي البور
نصُّ المادة الأولى من نظام توزيع الأراضي البور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالاراضي البور في احكام هذا النظام كل ارض تتوفر فيها الشروط التالية : 1 - ان تكون منفكة عن حقوق الملكية او الاختصاص. 2 - ان تثبت الجدوى الاقتصادية من استغلالها للانتاج الزراعي او الحيواني. 3 - ان تكون خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بمصالحه في المدن والقرى. ويتحدد ذلك بالاتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الزراعة .