المادة الأولى من نظام تملك غير السعوديين للعقار
نصُّ المادة الأولى من نظام تملك غير السعوديين للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام تملك غير السعوديين للعقار؟
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للعقار. غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. الشركة غير السعودية. الكيان غير السعودي غير الربحي. اي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي اخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: