المادة الأولى
من نظام تملك غير السعوديين للعقار
نصُّ المادة الأولى من نظام تملك غير السعوديين للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها: النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للعقار. غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. الشركة غير السعودية. الكيان غير السعودي غير الربحي. اي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي اخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.