يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية. الجهاز البلدي : الامانة او البلدية. اللجنة الوطنية : اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي. الكود : كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة. النظام : نظام تطبيق كود البناء السعودي. اللوائح : اللوائح التنفيذية للنظام. البناء / المبنى : ما يشيد ويجهز للاستخدام والاشغال، وورد له تصنيف في الكود. المصمم : الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود. المنفذ (المقاول) : الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بتنفيذ اعمال البناء او التركيب او التشغيل او الصيانة وفق الكود. المشرف : الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص له الذي يكلفه المالك بالقيام باعمال الاشراف. رخصة البناء : اذن بالبناء يصدره الجهاز البلدي. شهادة الاشغال : اذن باشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التاكد من مطابقته للكود. رخصة الممارسة : تصريح تصدره الجهة المختصة للافراد، والهيئات، والمؤسسات، والشركات؛ لممارسة اعمال الدراسات والتصاميم، او التنفيذ او الاشراف، وفق الكود. الجهات ذات العلاقة : الجهات الحكومية المعنية وفقا لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. المخالفة : كل تجاوز للكود، متعمد او غير متعمد. المخالفة الخطرة : كل مخالفة للكود يترتب عليها تعريض الارواح او الممتلكات للخطر. تعديلات المادة المادة الاولى: •تعريف ( الجهات ذات العلاقة ) -اضافة "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.