المادة الأولى من نظام تطبيق كود البناء السعودي
نصُّ المادة الأولى من نظام تطبيق كود البناء السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من نظام تطبيق كود البناء السعودي؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية. الجهاز البلدي : الامانة او البلدية. اللجنة الوطنية : اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي. الكود : كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة. النظام : نظام تطبيق كود البناء السعودي. اللوائح : اللوائح التنفيذية للنظام. البناء / المبنى : ما يشيد ويجهز للاستخدام والاشغال، وورد له تصنيف في الكود. المصمم : الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود. المنفذ (المقاول) : الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بتنفيذ اعمال البناء او التركيب او التشغيل او الصيانة وفق الكود. المشرف : الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية المرخص له الذي يكلفه المالك بالقيام باعمال الاشراف. رخصة البناء : اذن بالبناء يصدره الجهاز البلدي. شهادة الاشغال : اذن باشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التاكد من مطابقته للكود. رخصة الممارسة : تصريح تصدره الجهة المختصة للافراد، والهيئات، والمؤسسات، والشركات؛ لممارسة اعمال الدراسات والتصاميم، او التنفيذ او الاشراف، وفق الكود. الجهات ذات العلاقة : الجهات الحكومية المعنية وفقا لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. المخالفة : كل تجاوز للكود، متعمد او غير متعمد. المخالفة الخطرة : كل مخالفة للكود يترتب عليها تعريض الارواح او الممتلكات للخطر. تعديلات المادة المادة الاولى: •تعريف ( الجهات ذات العلاقة ) -اضافة "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: