يقصد بالالفاظ الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان. النظام: نظام تصنيف المقاولين. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. التصنيف: تقويم امكانيات المقاول: المالية، والفنية، والادارية، والتنفيذية؛ لوضعه في المجال والنشاط والدرجة المستحقة وفقا لاحكام النظام واللائحة. المقاول: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية مرخص له نظاما بالقيام -منفردا او مشتركا- لتنفيذ عقد في احد المجالات المحددة في اللائحة. المجال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول. النشاط: نوع من الاعمال الفرعية في مجال من المجالات. الدرجة: النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه. المعيار: مجموعة العناصر المستخدمة للتصنيف.