المادة الأولى
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة الأولى من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة امامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان. النظام: نظام تصنيف المقاولين. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. التصنيف: تقويم امكانيات المقاول: المالية، والفنية، والادارية، والتنفيذية؛ لوضعه في المجال والنشاط والدرجة المستحقة وفقا لاحكام النظام واللائحة. المقاول: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية مرخص له نظاما بالقيام -منفردا او مشتركا- لتنفيذ عقد في احد المجالات المحددة في اللائحة. المجال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول. النشاط: نوع من الاعمال الفرعية في مجال من المجالات. الدرجة: النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه. المعيار: مجموعة العناصر المستخدمة للتصنيف.