المادة (1) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (1) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (1) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تتكون رئاسة القضاة حسب وضعيتها الحاضرة، من: رئيس القضاة، والمعاون الاول، والمعاون الثاني واربعة اعضاء، وديوان رئاسة القضاة المحتوي على عدة اقسام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: