المادة (1)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (1) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون رئاسة القضاة حسب وضعيتها الحاضرة، من: رئيس القضاة، والمعاون الاول، والمعاون الثاني واربعة اعضاء، وديوان رئاسة القضاة المحتوي على عدة اقسام.