المادة الأولى
من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية
نصُّ المادة الأولى من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالمصطلحات الاتية اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المشترك : كل من لديه خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني او لنظام التقاعد العسكري او لنظام التامينات الاجتماعية . مدة الاشتراك : المدة المحسوبة بموجب احد الانظمة المشار اليها. المكافاة : مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظير مدة اشتراكه اذا لم تؤهله للحصول على معاش حسب النظام الذي قضيت في ظله. النظام الاول : نظام التقاعد المدني او نظام التقاعد العسكري او نظام التامينات الاجتماعية الذي كان المشترك خاضعا له قبل ان ينتقل الى عمل خاضع للنظام الاخير. النظام الاخير : نظام التقاعد المدني او نظام التقاعد العسكري او نظام التامينات الاجتماعية الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وانتهت خدمته في ظله. النظامان : نظام التقاعد (المدني او العسكري) ونظام التامينات الاجتماعية . الجهة المختصة : المؤسسة العامة للتقاعد او المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية حسب الحال. ضم المدد : الخيار الذي يمنح للمشترك لضم مدة اشتراكه السابقة التي قضاها في ظل النظام الاول. التاريخ المحدد : تاريخ نفاذ هذا النظام. القيمة المحولة : القيمة المحددة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام. القيمة الاكتوارية : القيمة الحالية للمبالغ المؤجل صرفها للمشترك والتي يتم احتسابها وفقا للجداول الاكتوارية .