المادة الأولى
من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة الأولى من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام بيع وتاجير مشروعات عقارية على الخارطة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الجهة المختصة: الجهة المختصة بتطبيق احكام النظام، التي يصدر بتحديدها امر من رئيس مجلس الوزراء. المسؤول: المسؤول الاول في الجهة المختصة. المشروع العقاري: مشروع عقاري يراد تطويره لبيع او تاجير اراض مطورة او وحدات عقارية على الخارطة، قبل البدء في تنفيذه او في اثناء اعمال الانشاء والتطوير بحسب التصميم او المخطط المتفق عليه. حساب الضمان: حساب بنكي خاص بالمشروع العقاري، تودع فيه المبالغ التي دفعها الممولون للمشروع العقاري، او المشترون، او المستاجرون من المشروع. التطوير العقاري: تشييد المشروعات العقارية السكنية او التجارية او المكتبية او الخدمية او الصناعية او السياحية او غيرها. المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات او استئجارها من اجل تطويرها وبيعها او تاجيرها بحسب الاحوال، ويشمل المطور الرئيس والفرعي. المطور الفرعي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات او استئجارها من اجل تطويرها وبيعها او تاجيرها بناء على اتفاق مع المطور الرئيس. الوسيط العقاري: شخص طبيعي او اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية او تقديم الخدمات العقارية وفقا للاحكام النظامية. المكتب الاستشاري: مكتب هندسي استشاري مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري. المحاسب القانوني: شخص مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري. سجل قيد المطورين: سجل تقيد فيه اسماء المطورين المؤهلين لتطوير وبيع وتاجير المشروعات العقارية، المرخص لهم من الجهة المختصة بمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة. الوحدة العقارية: الجزء المفرز من العقار، الذي يبيعه او يؤجره المطور للغير. الجزء المشاع: الجزء المشترك بين ملاك الوحدات العقارية في المشروع العقاري.